الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١أصحابنا والجمهور من قومنا بنفس الجوار إلا إذا كان هنالك شركة ولو في جدار وطريق فأما إذا صرفت الطريق ووقعت الحدود فلا شفعة .
ويشبه أن يكون الأيتام وغيرهم في هذا سواء، لكنهم قالوا : لا شفعة لليتيم إلا في مشاع لم يقسم، وهو تخصيص بغير مخصص فلا بد من دليل يعتمد عليه عند التخصيص وإلا فالحكم العمُوم في البالغ واليتيم والعاقل وغيره ثم وجدت خبرين أحدهما يثبت الشفعة للصبي والغائب والآخر ينفيها عنهما وفي إسناد النافي ضعف والله أعلم .
دفع مثل الثمن في الشفعة
السؤال :
هل يجزئ عن الشفيع احضار حلى ذهبا كان أو فضة قدر الثمن الذي وقع به الشراء أو أكثر إن لم تكن له ربابى حاضرة فإن كان لا يجزئه فهل قيل أنه يجزئه فيكون رأيا في الأثر معدودا عن أهل الخبرة والنظر .
الجواب :
لا أعرف قولا أن الحلى يجزئ في قيمة الشفعة بل عليه أن يدفع القيمة التى اشترى بها المشترى قولا واحدا إلا أن يرضى الأول بغير ذلك والله أعلم .