جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦

الجواب :

لا يشترط في صحة الإقالة نقد الدراهم بل تصح وإن كان البيع بدراهم في الذمة . والله أعلم .

الاقالة في البيوع فسخ أو بيع ثان

السؤال :

الإقالة في البيوع فقد وجدنا في الأثار أنها إبطال للبيع في قول ، وفي قول آخر هى بيع ثان فما معنى ذلك فإذا قدرناها مبطلة له لمن تكون الغلة على معنى قولهم ؟ وإن كانت هي بيعا آخر فمتى يقع كونه بيعا آخر ولمن تكون الغلة الماضية ؟ وما حجة من أثبتها مع هذه العلل ؟ تفضل اشرح لنا هذه المسألة وفصل لنا خصوصها من عمومها وتفسيرها من مجملها فإن الحاجة ماسة إليها فكثرت البلوى بين الناس بسببها .

الجواب :

الغلة على كلا القولين إنما هي للمشتري، أما على القول الأول بأن الإقالة بيع ثان فظاهر، وأما على القول بأنها إبطال للبيع فهي إن الغلة قبل الإقالة إنما أخذها المشترى عن سبب أبيح له أخذها وهو المسك بالبيع الصحيح قبل إبطاله بالإقالة ونظير هذه القضية هو ما قالوه في غلة بيع الخيار قبل نقضه إنه للمشترى، وكذلك ما قالوه في المال المستشفع أن

١٬٩٣٣ / ٣٬٦٤٩