الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧غلته قبل أخذه بالشفعة إنما هى للمشترى لا للشفيع، وهكذا قواعدهم فيما دخله الإنسان بسبب صحيح وإن طرأ عليه النقض بعد ذلك .
ومعنى قول من قال إن الإقالة إبطال للبيع هو أن الإقالة نقض للبيع وفسخ له وليس معناه أن الإقالة تفسد البيع من أصله حتى تنتقض الأحكام المترتبة عليه والله أعلم .
حصرها بمن اشترطها
السؤال :
هل للبائع إقالة في بيع الإقالة إذا لم تشترط إلا للمشترى ؟
الجواب :
ليس ذلك، وإنما هى لمن اشترطها على قول من اثبت البيع باشتراطها والله أعلم .
١٬٩٣٤ / ٣٬٦٤٩