جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠

السؤال :

اختلافهم في السلف إن لم يقبضه المستلف وإنما أمر به لغيره . ما

وجهه ؟

الجواب :

أما المنع فلأنه تصرف فيه قبل أن يقبضه لأنه إذا أعطاه غيره يصير كما لو باعه له ومن المعلوم أن بيعه قبل القبض لا يصح فكذلك هبته .

وأما الجواز فلكونه قد استحقه وصار في ذمة الغير كالدين وله أن يأمر بالدين لمن شاء من الناس .

وأما إذا أمر غيره أن يقبضه له أعني للآمر دون المأمور فهذا لا يقبل الخلاف فيما يظهر لي لأن المأمور بالقبض في حكم النائب، والوكيل والنائب قائم مقام الأصل . والله أعلم .

١٬٩٣٧ / ٣٬٦٤٩