الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤السؤال :
صياغة الفضة هل هي حرام شغلها أم حلال ؟ وهل اللحام الداخل عليها حرام وهو نحاس ولا تصطلح بعدمه ولا تتعامل بغيره ؟ وهل ذلك اللحام المذكور يحرمها أم لا ؟ وما يجب على الصائغ في اللحام أيلزمه أن يخبر صاحب الصيغة ؟ وهل يجب عليه أن يطيح النحاس بثمنه وإن كان لا يقدر أن يميزه بقدر كمية النحاس من الفضة ؟
الجواب :
الصياغة صنعة يد، وعمل اليد حلال طيب والغش حرام في كل شيء ولا يدخل فيها النحاس إلا برضا صاحب الصيغة ولا يحسب النحاس عليه في الفضة بل يعزله ويميزه ويجعل اللحام من جملة النحاس يطرح له بقدر بطريق التحرى ويسترضى صاحب الصيغة والله أعلم .
١٬٩٥١ / ٣٬٦٤٩