الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣صرف الوكيل ثمن ما وكل به بسعر
السؤال :
الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشترى له بها بعض السلع، والسلع مما يباع بغوازي الصفر، فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا ؟
الجواب :
أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشترى صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش، وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فله ذلك والله أعلم .
تفاضل العملة الورقية مع المعدنية
السؤال :
التوط بثلاثين ريبة ويدينه بأربعين ريبة . ما ترى فيه ؟
الجواب :
رخص فيه القطب ولا أرخّص فيه عندي فهو حرام والله أعلم .
بيع الفضة المختلطة بالنحاس
١٬٩٥٠ / ٣٬٦٤٩