الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٨بيع الجنس بخلافه جائز متقاضلا
السؤال :
بيع الملح بالتمر نسيئة، هل يجوز أو لا ؟
الجواب :
كل واحد منهما من الأجناس التي جاء الحديث فيها أنها من ذوات الربا، وفي حديث آخر : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن كلا منهما جنس برأسه، وإن اشتركا في كثير من الصفات كالطعم والكيل والوزن والادخار فقد اختلفا في نفس الجنسية .
ويخرج في مثله الخلاف فعلى رأى من جعل العلة هي الجنس لا يجوز، وعلى رأي من يعتبر نفس الشيء فلا بد من تجويز .
ولم يحضرني من الأثر شيء أنصه والذي قلته تخريج على معاني قولهم . والله أعلم .
علة الربا بنوعيها
السؤال :
قول الشيخ جاعد أن النوعية هي العلة المانعة من جواز البيع نسيئة، ثم قال وإن جمعها وزن أو اقتيات أو وكيل، ثم قال إلا أن يكون الحكم واحداً
١٬٩٥٥ / ٣٬٦٤٩