جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٨

بيع الجنس بخلافه جائز متقاضلا

السؤال :

بيع الملح بالتمر نسيئة، هل يجوز أو لا ؟

الجواب :

كل واحد منهما من الأجناس التي جاء الحديث فيها أنها من ذوات الربا، وفي حديث آخر : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن كلا منهما جنس برأسه، وإن اشتركا في كثير من الصفات كالطعم والكيل والوزن والادخار فقد اختلفا في نفس الجنسية .

ويخرج في مثله الخلاف فعلى رأى من جعل العلة هي الجنس لا يجوز، وعلى رأي من يعتبر نفس الشيء فلا بد من تجويز .

ولم يحضرني من الأثر شيء أنصه والذي قلته تخريج على معاني قولهم . والله أعلم .

علة الربا بنوعيها

السؤال :

قول الشيخ جاعد أن النوعية هي العلة المانعة من جواز البيع نسيئة، ثم قال وإن جمعها وزن أو اقتيات أو وكيل، ثم قال إلا أن يكون الحكم واحداً

١٬٩٥٥ / ٣٬٦٤٩