جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠

بيع العينة ربا

السؤال :

من أراد يتدين جونية أرز وتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقان عليها مثلا بخمسة عشر ربية يأخذها المتدين ثم يشتريها أيضا المدين بعشر ربيات يجوز ذلك أم لا ؟ أرأيت إن قال أبايعك جونية بخمسة وعشرين ربية مثلا وأشتريها بأربعة وعشرين .

الجواب :

ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله والعلم عند الله .

تحريم التحايل للربا

السؤال :

من أراد صبرا مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حمار أو غيرهما يقول المدين أبائعك هذا بمئتين ربية صبرا ويقبل المتدين ثم يأمر أحدا أعنى المدين أن يشترى له ذلك المبيع بمئة وأربعين ولا أريده أكثر من ذلك والذى تبايعاه لا يأتى تلك القيمة .

١٬٩٥٧ / ٣٬٦٤٩