جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤

عدم صحة الاجارة من الانسان لنفسه

السؤال :

فلج له بادة أدركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين الغير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريق الاحتساب وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة وسطة من هذا الذي أخذه منهم أم لا .

الجواب :

يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعل له احتسابا وله على فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين والله تعالى أعلم .

كراء الأرض

السؤال :

من له مال وأراد أن يشارك عليه في زراعة أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين ؟ أم ترى منع الكراء مطلقا غير ملتفت على ما فيه من قول ؟ وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكرى حصته ما يصنع ؟ وإن أراد بيع

١٬٩٦١ / ٣٬٦٤٩