جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

سهمه ما القول فيه ؟ لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولاً عرفني ما الأعدل عندك ؟

الجواب :

أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحبّ إلي لأنه " أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته .

ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلا وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيه صحة الغير فلا يحرم بيع المجهول والله أعلم .

تلف العين المأجورة

السؤال :

رجل اكترى متاعاً أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب أو أصابه مطر فتلف ذلك منه، أعلى المكترى غرم أم لا ؟

١٬٩٦٢ / ٣٬٦٤٩