الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٦الجواب :
إذا صح ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من الأجير فلا ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل : لا غرم عليه أيضا لأنه بمنزلة الأمين، وقيل : بل عليه الغرم حتى يتبين العذر ويصحّ التلف على وفق الدعوى والله أعلم .
تحديد مكان تنفيذ الإجارة
السؤال :
من استأجر على قراءة القرآن العظيم يقرأ على قبر هالك، وصح عليه ضرر من شمس أو غيرها من المضرات وأراد أن يقرأ في مكان بعيد عن القبر مثل مسجد أو غيرهما أيجوز له ذلك ؟
الجواب :
إذا خاف الضرر فيترك القراءة وليأخذ أجرة ما قرأ، وليس هذا فرضا لا بد منه ولا يصح له إذا استؤجر في مكان مخصوص أن يقرأ في غيره والله أعلم .
١٬٩٦٣ / ٣٬٦٤٩