الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٨له الأجرة إذا وفى بجميع ما اشترط عليه من أمر التلاوة وتحرم عليه إذا ضيع شيئا من الشروط .
وإذا لم يشترط عليه شيء لزمه أن يقرأ قراءة متوسطة يفصح فيها عن الحروف والاعراب ولا يجوز له أن يقرأ دون قراءته المعتادة في غالب أحواله لأن المؤخر إنما أجره على القراءة التى عرفها منه والله أعلم .
لا تثبت الإجارة في العبادات إلا من ولي الأمر أو نحوه
السؤال :
رجل فقير ذو عيال وعليه دين وليس له حرفة لنفقة نفسه وعياله وقضاء دينه أيجوز له أن يستقيم في المسجد ليصلى بالناس ويؤذن ويأخذ أجرة عن قيامه من مال المسجد في كل شهر كذا وكذا بإذن أولياء المسجد وينفذ هذه الاجرة للنفقة وقضاء دينه أعليه اثم على هذه الصفة ؟
الجواب :
اختلف في أخذ الأجرة على الفعل المندوب فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وعلى قول من أجازها ففي أخذها من مال المسجد اختلاف أيضا إن لم يكن مال المسجد مجعولا لذلك وعلى القول بالرخصة فيه فلا تصح الأجرة ولا تثبت في مال المسجد إلا إذا أجر على ذلك القائم بأمور المسلمين أو من يقوم مقامه أو نائبه بإذنه أو جماعة المسلمين عند عدم القائم وإن عدم هذا كله فجماعة المسجد المواظبون على عمارته