جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

بالجماعات والذكر إذا كانوا أهل ورع لا يعملون بهوى أنفسهم ولا تثبت الأجرة من غير من ذكرنا في مال المسجد على القول بالترخيص . وبالجملة ففي أخذ الأجرة على الأذان تشديد شديد وكذلك ما كان مثله من العبادات فهو في حكمه وما أحلى التنزه والتعفف للغنى والفقير ولم يخلق الله من خلق يضيعه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله أعلم .

الإجارة على قراءة القرآن

السؤال :

رجل يُستأجر أن يقرأ القرآن على القبور أو من شاء من المسلمين قراءة في بيت أو في مسجد أيجوز له أن يأخذ أجرة عن قراءته لنفقته وقضاء دينه على هذه الصفة ؟ أرأيت أن ترك الرجل هذه الحرفة يضعف عن نفقته لعياله وقضاء دينه وكانت هذه مكسبه أتراه سالما أم هالكا فيما بينه وبين الله تعالى ؟

الجواب :

إن في أخذ الأجرة على قراءة القرآن الاختلاف الثابت في الأجرة على الفعل المنذور . وأحبّ عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجرا ولا آله للاكتساب وللضرورة حال آخر ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لايهلك والله أعلم .

١٬٩٦٦ / ٣٬٦٤٩