جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨١

وهو الذي تقتضيه القواعد المشرقية لأنهم مغصوبون من أربابهم ولا حجة لمبطل في باطله .

وإن كان أهل الكتاب المذكورون لايستحلون ذلك وإنما فعلوه انتهاكا لما دانوا بتحريمه فهم غاصبون اجماعا والعبيد الملتجون بهم آبقون اتفاقا فلا يجوز استعمالهم ولا معاملتهم الا بإذن أربابهم .

وعلىكل حال فالتنزه عن استعمالهم عند المكنه أولى وأحوط والترخص بالرخصة في محل الضرورة والاحتياج اليها واسع وعلى الله قصد السبيل والله أعلم .

ضمان الواعد بالاستئجار إن أخلف وعده

السؤال :

من واعد رجلا فقيراً ليخدم عنده بالأجرة غداً ثم أتاه تلك الليلة قبل الغد وعاذره من مواعدة الخدمة ونفاه عن الأجرة، وسواء في ذلك إذا عاذره ليلا أو غدا، أرأيت إذا لم يرض هذا الفقير وقال له : أنت وعدتني بالأمس ولولا وعدك إياى لالتمست الخدمة من غيرك وأنا فقير لا غنًى لي عن هذه الخدمة ؟ وهل فرق بين الغنى والفقير ؟

١٬٩٦٨ / ٣٬٦٤٩