الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤الاستئجار لحفر بئر والانقطاع حتى دفنها السيل
القول :
من استأجر على حفر بئر بأجرة معلومة وبعد أن شرع في الخدمة فيها تمادى إلى أن دفنها السيل فهل عليه اخراج التراب من البئر إذا كان التمادي من قبله أو على المؤجر ؟
الجواب :
هذا من توابع عمله فأما على القول بأنه لا يستحق الأجرة إلا بكمال العمل فاخراجه على الأجير وأما على القول الآخر فاخراجه على المؤجر لأنه قد استحق بعض الأجرة ببعض العمل فلو ترك العمل لزم المؤجر قدر ما عمل فيكون التراب على هذا واقفا في حق المؤجر وعلى الأول في حق الأجير فافهم الفرق . والله أعلم .
العمل عند مشرك أو جبار ومعونته على جوره
السؤال :
من بيده غلة مال الصوافي أو ما أشبهها وأراد أن يدفعها إلى مشرك له على الناس يد فساد وجور على العباد وأراد أن يدفعها إليه أو إلى عماله، وإن لم يعلم ما بها يفعل من حق أو باطل، أو أنه يعلم أنه دفعها في مصالح المسلمين وأراد أن يعمل له فيها أو غيرها كأن يكون قاضياً ويحبس في محابسه ويعلم أنه إذا حكم على أحد أمر جنوده فأوثقوه بالقيد أو السلسلة وحالوا بينه وبين ماله