الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧الإجارة على القراءة على قبر مع إبهامه
السؤال :
رجل أخبره والده أن غلة النخلة الفلانية يؤتجر بها من يقرأ على قبر فلان ولم يدر أين ذلك القبر ما يفعل بغلة هذه النخلة ؟
الجواب :
إن تعذرت معرفته قرئ بها في جامع البلد ونوى القراءة للقبر المذكور، وإن عرف الموضع الذي قبر فيه لكن لم يعرف القبر بعينه قرئ في ذلك الموضع ونوى القبر، وإن قرئ في الجامع أيضا أجزأه إن شاء الله، والله أعلم .
جهالة الأجرة
السؤال :
رجل قال لي أعطيك موالة من البندر على أن تشتري بها سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك، إذ لم تجعل مضاربة ولا قرضا، لأنه يكون بمنزلة العامل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة . والله أعلم .
١٬٩٧٤ / ٣٬٦٤٩