جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨

دفع سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة

السؤال :

رجل قال لي أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشتري بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين هل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب :

هذا يصح لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة بنصف الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل . والله أعلم .

دفع النائب سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة

السؤال :

رجل قال لي هذه دراهم أو خذ دراهم من فلان وخذ بها سلعة وبعها حيث شئت أو في بندر معلوم وخذ بثمنها سلعة وتكون شركة بيننا في الزيادة والنقصان هل يجوز ذلك أو لا ؟

الجواب :

جائز إن شاء الله لأنه إذا دفعها إليه بنفسه فظاهر، وإن دفعها مأموره فهو نائب عنه والله أعلم .

١٬٩٧٥ / ٣٬٦٤٩