الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢استئجار العبد في يوم راحته
السؤال :
هل يحل استئجار المماليك في وقت لا يخدمون فيه لسادتهم شيئا ممتنعين من العمل لمواليهم دائما يحل استئجارهم رضي سادتهم أم كرهوا ؟
الجواب :
إذا أغضبوا مواليهم وامتنعوا عن طاعتهم فليس لأحد أن يؤويهم ولا يعاملهم ولا يعاشرهم بل يكف عنهم ولا يبايعون ولا يشاورون حتى يرجعوا إلى ساداتهم، وإن كانوا طائعين لكن جعل لهم سيدهم يوما يستريحون فيه ويعملون فيه لأنفسهم فليس لأحد أيضا أن يؤجرهم إلا إذا علم أنه أذن لهم في ذلك والأصل المنع والله أعلم .
اشتراط معلومية ربح الطرفين من منفعة الاجارة
السؤال :
من اشترى دابة فأعطاها يطعمها آخر ليكون الربح بينهما هل جائز أم
لا ؟
الجواب :
هذه أجرة منتقضة بالجهالة، فإن أتموها ورضوا بها بعد البيع كان لهم ذلك، وإن نقضوها كانت الدابة لصاحبها وعليه للآخر العنى والله أعلم .
١٬٩٧٩ / ٣٬٦٤٩