الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩١الجواب :
الأعمى وغيره في باب الإجارات سواء، ومن استأجر على قراءة في مكان مخصوص فليس له أن يفعل ذلك في غيره فإن فعل فلاه أجرة له سواء تكاسل عن الوصول أو منعه مانع والحرمان في الكسل والله أعلم .
الاستئجار على الغوص
السؤال :
الغوص في البحر لإخراج اللؤلؤ تجوز الأجرة عليه كان المستأجر حرا أو عبدا ؟
الجواب :
نعم يجوز ذلك لأن من الأمور التى امتن الله بها على عباده في قوله تعالى : ﴿ وتستخرجون منه حلية تلبسونها ﴾(1) ولا يمنّ سبحانه وتعالى إلا بنعمة يجوز للعبد إتيانها والمملوك لا يستأجر إلا بإذن سيده كما هو الشأن في أحكام العبيد ويجوز أن يؤجر عبد نفسه بالعوض وأن يحمله عليه إذا كان ممن يطيق ذلك يحسنه يحمله على سائر الأعمال والله سبحانه أعلم .
(1) سورة النحل، الآية 14
١٬٩٧٨ / ٣٬٦٤٩