جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦

من عليه دراهم لزيد حالة واجبة عليه له فأراد زيد دراهمه من صاحبه ولم يمهله فيها فقال له تدينها وأنا أسلم لك زيادتها، فتدين زيد من بكر ديانة أكثر من دراهمه أو أقل إلى أجل، ولما انقضى الأجل سلم الذي عليه الحق لزيد حقه فقال زيدا أنا تدينت كما أمرتني وعليك من خسارتى كذا وكذا قرشا، فقال الذي عليه الحق أنا نعم تلك لك بذلك ولكني أخاف هذا غير جائز كيف يكون هذا بينهم ؟

الجواب :

إذا أمره أن يدّان له وأنزله في ذلك منزلة الوكيل فإذا ادّان له على هذا الوصف صارت الديانة له ولزمه حق الدين عند وجوبه، وأما إذا قال له تدين لنفسك وأنا أحمل الخسارة فهذا باطل وليس عليه من خسارة الدين شيء والله أعلم .

حكم اقراض الماء

السؤال :

من له ماء ولم يلق من يستقعده هل له أن يقرضه أحداً ويعطى عنه ماء ؟ وهل فيه منفعة للقارض ؟ وإن لم يكن فيه منفعة للقارض هل يجوز قرض الماء ؟

الجواب :

في قرض الماء خلاف، ومن عمل بقول من أقول المسلمين لا يهلك والله أعلم .

١٬٩٩٣ / ٣٬٦٤٩