الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧حكم القرض مع منفعة التعامل
السؤال :
معاملة البانيان تأخذ منه قروشا على سبيل القرض ودينا وتعطيه يبيع لك ويأخذ أجرة البيع، ولولا ذلك لم يعطك قرشا قرضا وإن أجرة البيع غائبة عليك عنده أو عند غيره .
الجواب :
لك أن تقرض، ولا يضرك سوء قصده وسوء فعله . والله أعلم .
عدّ المال للقرض كوزنه
السؤال :
هل يصح السلف من دون وزن القرش وترك ذكر الوزن رأساً اتكالاً على ما عهد يكتفون بعدّها ؟
الجواب :
ليس الوزن مشروطاً بعينه، وإنما يشترط لضبط الدراهم التى كانت في الزمان الأول وهي مختلفة الوزن، فإن حصل الضبط بدون وزن جاز والله أعلم .
١٬٩٩٤ / ٣٬٦٤٩