الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٨إذا استعمله ضمنه، فإن الرهن لايستعمل بل هو رهن مقبوض والله أعلم .
ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط
السؤال :
من استرهن خنجرا وسلاحا من عند رجل واشترط عليه أن يلبسهما أيجوز له أن يصلى بالخنجر خوفا منه إن أزالها منه أن ينساها ؟ أيجوز له ذلك أم لا ؟ وإن سافر بالرهينة وقتل أو سلب إياها أعليه ضمانها أم لا .
الجواب :
لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه عند الرهن لأن هذا شرط مخالف لكتاب الله تعالى يقول ﴿ فرهان مقبوضة ﴾(1) وهم يقولون : فرهان مستعملة ! وإذا لبسها وسافر بها على الحال الذي عليه عمل الناس اليوم فهو ضامن لها وتؤخذ من ماله . والله أعلم .
دعوى ضياع الرهن
(1) سورة البقرة، الآية 283
٢٬٠٠٥ / ٣٬٦٤٩