جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٨

إذا استعمله ضمنه، فإن الرهن لايستعمل بل هو رهن مقبوض والله أعلم .

ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط

السؤال :

من استرهن خنجرا وسلاحا من عند رجل واشترط عليه أن يلبسهما أيجوز له أن يصلى بالخنجر خوفا منه إن أزالها منه أن ينساها ؟ أيجوز له ذلك أم لا ؟ وإن سافر بالرهينة وقتل أو سلب إياها أعليه ضمانها أم لا .

الجواب :

لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه عند الرهن لأن هذا شرط مخالف لكتاب الله تعالى يقول ﴿ فرهان مقبوضة ﴾(1) وهم يقولون : فرهان مستعملة ! وإذا لبسها وسافر بها على الحال الذي عليه عمل الناس اليوم فهو ضامن لها وتؤخذ من ماله . والله أعلم .

دعوى ضياع الرهن

(1) سورة البقرة، الآية 283

٢٬٠٠٥ / ٣٬٦٤٩