جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

متى ما طلب حقه كان له ذلك وليس الرهن قضاء وإنما هو وثيقة كالورقة، قال تعالى : ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾(1) وليس المدة في الرهن ثابتة وإنما تثبت في نفس الحق المؤجل والله أعلم .

اشتراط اثبات حق المرتهن بضياع الرهن

السؤال :

المرتهن إذا شرط على الراهن إثبات حق إذا ضاع الرهن شرطا، هل ترى له شرط ؟

الجواب :

في ذلك خلاف فقيل هذا شرط باطل وإن الرهن يذهب بما فيه وقيل يثبت الشرط والله أعلم .

ضمان الرهن باستعمال المرتهن له

السؤال :

رجل ارتهن من رجل تفقا وبقي معه مدة بجملة ويتركه في بيته وبعد ذلك سرق من بيته أيلزمه غرم ذلك التفق أم لا .

الجواب :

(1) سورة البقرة، الآية 283

٢٬٠٠٤ / ٣٬٦٤٩