الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٠السؤال :
هل يجوز الاستنفاع بالمرهون كلبس الصيغة وتسلح السلاح وسكن الدار، أرأيت إن أذن الراهن باستعمال المذكور أيكون المعنى واحدا أم لا ؟
الجواب :
يقول الله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾(1) وهؤلاء يقولون فرهان ملبوسة ومستعملة، كلا لا يصح خلاف ما أنزل الله وإن تراضى به الخصمان والله أعلم .
تلف الرهن بعد اعارته
السؤال :
المسترهن إذا أعار ذلك الرهن رجلا فتلف من يده والمستغير يعلم أن ذلك رهن هل يضمنه المستعير أو يسقط عنه بقدر حق المسترهن .
الجواب :
كلاهما مُتَعدٍّ وكلاهما ضامِنٌ يضمن الأخير للأول ويضمن الأول لأهل الرهن، ولا يسقط عن الأخير شيء بل حق المسترهن ثابت في الرهن يأخذه إذا غرم، وليس هذا كذهاب الرهن من أصله فإن هذا مضمون وذلك تالف والله أعلم .
(1) سورة البقرة، الآية 283
٢٬٠٠٧ / ٣٬٦٤٩