الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢١حكم استعمال الرهن واعارته
السؤال :
رجل استرهن تفقا بعشرة قروش مثلا وقيمته خمسة عشر قرشا، ولا زال يستعمله يتسلحه، ثم أعاره رجلا إلى بعض الأماكن فقتل المستعير وأخذ التفقَ والمستعير يعلم أن ذلك رهن في يد معيره ولا يعلم أنه إذن للمسترهن أن يعيره، ماذا يلزم ورثة المستعير فإن كان يلزمهم الضمان أيكون عليهم ضمان الكل أم ما زاد على حق المسترهن ؟ والميت ترك أموالا .
الجواب :
كل واحد من المعير والمستعير ضامن لذلك، أما الأول فلاستعماله الرهن وهو متعد بذلك، وأما الثاني فلاستعماله مال الغير ومخاطرته به . ولأهل التفق قيمة تفقهم وعليهم رد قيمة الرهن للمرتهن فالميت يضمن جميع القيمة يطالبهم بها المعير، وأصحاب التفق يطلبون المعير فالمعير ضامن لأصحاب التفق وهو راجع بذلك على تركه والله أعلم .
٢٬٠٠٨ / ٣٬٦٤٩