جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤

ضياع الوديعة دون تسيب

السؤال :

رجل أعطى رجلاً أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا له وعليه في الأحكام وفيما بينه وبين الله ؟

الجواب :

إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابته فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون لها ضامناً ولا إثم عليه والله أعلم .

قال السائل :

فما حد حفظ الأمانة وضبط الدابة في هذا المعنى ؟

الجواب :

حد حفظ الأمانة أن يكون واضعاً لها في محل يوضع فيه مثلها وملاحظاً لها عن الاختلاس ومراعياً لها عن الذهاب .

وحد ضبط الدابة أن يكون محتفظاً عليها إذا كانت في يده ورابطاً لها بما يربط به مثلها عادة وإذا نزل عنها .

فإذا كان في مثل هذه الحالة من الحفظ والضبط فهو غير ضامن والأمور تعرف بأحوالها عند الناس والله أعلم .

٢٬٠١١ / ٣٬٦٤٩