الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥مصير مال الامام بعد وفاته
السؤال :
من ورث ميتاً وأخذ من إرثه اثر ماء وزعموا أنه بيت مال من غير الصوافي وهو الذي مخلف الوالي عبد الله بن محمد السعيدي، هل لمن استورثه له ان يبيعه ويرهنه لأنه متى مات الامام أخذ كل ماله وبقي هذا المال يباع ويرهن بيد من له بيعه ورهنه بأدنى ثمن عن المياه هل يجوز لمن استورثه بيعه ورهنه ولا شيء عليه أم له قبضه الى أن يعجِّل الله بظهور الامام ؟ عرفنا
الجواب :
لا يجوز أن يباع بيت مال المسلمين ولا يحل رهنه، وهو أمانة في يد من هو في يده حتى يظهر الله المسلمين فيؤديه إلى أهله والله أعلم .
التنازع في ضياع الوديعة
السؤال :
من وضع عند رجل أمانة فادعى الأمين أنها سرقت منه هل يقبل قوله إذا لم تكن سرقة بينة شاهرة ؟ وماذا عليه ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
٢٬٠١٢ / ٣٬٦٤٩