الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧مخير إن شاء رده إلى المودع بنفسه وإن شاء جمع بينهما ليكون المقر له على بصيرة من أمره إن شاء أن يطالب في حقه أو يترك المطالبة .
وفيها قول آخر وهو أنه مخير أن يردها إلى أيهما شاء ما داما حيَّيْن فإن ماتا أو مات المقر منهما رده إلى المقر له أو إلى ورثته دون ورثة المقر لعلمه أنه ليس لهم فيه حق . والله أعلم .
المودع لديه أمين إن حفظ
السؤال :
رجل مرفوع عنده أمانة لناس وسرقت من بيته فلزموه أهلها وهو قد جعل عليها قفلين وكسرا ودُخل بيته ما الذي عليها فيها ؟ وليس هو من أهل الخيانة صرح لنا ذلك .
الجواب :
لا ضمان على هذا الأمين على صفتك هذه، لأنه قد بالغ في حفظ أمانته، وليس عليه أن يرد المقادير، والضمان على من ضيع والله أعلم .
ضمان الوديعة بتبديلها
السؤال :
رجل أعطى دراهم يريدون بها مثلا متاعاً من الهند ليرسل لهم بها ولم يسموا له أجلا معلوما ثم بعد ذلك تصرف هذا الرجل في دراهمه وأوفاها عنه بغير علمهم ولا إذنهم ثم بدل محلها دراهم من عنده فأرسل لهم بها عند أحد من