جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣١

إن كان قد أقر بها للمرسول له فهي لورثته من بعده ولا ترد إلى ورثة المقبض، وإن لم يكن إقرار ولا يعلم المرسول معه أنها لأحدهما خاصة فهي لورثة المقبض في حكم الظاهر والله أعلم .

حكم تسليم الوديعة لخائن

السؤال :

عن الحديث كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أو أمينة خائن .

الجواب :

من كان أمينا لخائن في خيانته فهو خائن مثله لأنه شاركه في خيانته ومن أمن في أمانته خائنا فقد سلط عليها من يخونها، وكفى بذلك خيانة . هذا وجه الحديث لا ما تظنونه من معاملة الناس في أموالهم ولو شاء الله لأعنتكم والله أعلم .

حبس الوديعة لتحصيل الأجرة

السؤال :

رجل أرسلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عمان، فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك، فهل له منع الأمانة عنه وإرجاعها إلى المرسل ؟ وعلى من عناؤه وخسره .

الجواب :

٢٬٠١٨ / ٣٬٦٤٩