الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٢لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر وإنما عناؤه وخسره على من أرسل معه الأمانة والله أعلم .
الاقتراض من الوديعة للحج بدون إذن صاحبها
السؤال :
من ترك عند أحد من المسلمين مائتي قرش أمانة وقال له هذه الدراهم إلى مدة سنتين لا أحتاج لهن والرجل المؤتمن فقير فحج بتلك الدراهم ثم أيسر بعد . هل هذه الحجة كافية عن الفرض أم عليه الحج ثانياً ؟ بيّن لنا ذلك .
الجواب :
ليس على المسلم في عمره إلاَّ حجة واحدة فإن حج وهو فقير فقد أدى ما عليه .
ولا يرجع الوجوب بحدوث الغنى فإن الحج على من استطاع والفقير إذا انتهى إلى ذلك الموضع فقد استطاع الحج فهو مؤدٍّ لواجبه لا متنفل .
والقرض من الأمانة بغير إذن ربها حرام وهي خيانة لأمانته وسبب لإتلاف الأمانة وتضييع لها، وقد اندفع الناس في ذلك فظهرت منه المفاسد وأفقروا الأيتام والمساجد .
٢٬٠١٩ / ٣٬٦٤٩