جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣

لو علم المرخصون في القرض من الأمانة ماذا حدث من المفاسد في ذلك لقالوا جميعاً ما أجزناه على هذا الوجه .

وأنا أعلم أنهم ما أرادوا هذا الإطلاق وإنما أجازوه للغني الوفيّ بشرط التوثيق حتى يدخل في الضمانة ويأمن من حدوث الآفات، وضمانة الناس اليوم هي عين الإتلاف .

وعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتبصر في أمره فليس كل إطلاق على إطلاقه وباب السلامة مفتوح والله أعلم .

لا ضمان على الوديع بلا تقصير

السؤال :

رجل قال الآخر اقبض لى صمعتى إلى أن ارجع عليك وهما حينئذ يسقون أموالا بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان وذهبت، فما ترى على هذا القابض حكمه أمين أم لا ؟

الجواب :

حكمه حكم الأمين، إذا لم يقصر في الحفظ فليس عليه ضمان والنسيان طبع الإنسان والله أعلم .

٢٬٠٢٠ / ٣٬٦٤٩