الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣لو علم المرخصون في القرض من الأمانة ماذا حدث من المفاسد في ذلك لقالوا جميعاً ما أجزناه على هذا الوجه .
وأنا أعلم أنهم ما أرادوا هذا الإطلاق وإنما أجازوه للغني الوفيّ بشرط التوثيق حتى يدخل في الضمانة ويأمن من حدوث الآفات، وضمانة الناس اليوم هي عين الإتلاف .
وعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتبصر في أمره فليس كل إطلاق على إطلاقه وباب السلامة مفتوح والله أعلم .
لا ضمان على الوديع بلا تقصير
السؤال :
رجل قال الآخر اقبض لى صمعتى إلى أن ارجع عليك وهما حينئذ يسقون أموالا بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان وذهبت، فما ترى على هذا القابض حكمه أمين أم لا ؟
الجواب :
حكمه حكم الأمين، إذا لم يقصر في الحفظ فليس عليه ضمان والنسيان طبع الإنسان والله أعلم .
٢٬٠٢٠ / ٣٬٦٤٩