جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٥

الجواب :

أما إذا كان ذلك من ضمان فلا بأس عليها ولا يلزمها لباقي الأولاد شيء .

وإن كان من غير ضمان فقيل عليها أن تساوي بين أولادها في العطاء لأنها في ذلك كالأب .

وقيل ليس عليها ذلك لأن النبي " أوجب ذلك على الأب فقط .

والأول هو الصحيح إذ لا فرق بينها وبين الأب في ذلك والله

أعلم .

هبة المرأة لزوجها مع كره الورثة

السؤال :

امرأة أعطت مالها بعلها وقدكره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا ؟

الجواب :

ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها، والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله

أعلم .

٢٬٠٢٢ / ٣٬٦٤٩