الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٥الجواب :
أما إذا كان ذلك من ضمان فلا بأس عليها ولا يلزمها لباقي الأولاد شيء .
وإن كان من غير ضمان فقيل عليها أن تساوي بين أولادها في العطاء لأنها في ذلك كالأب .
وقيل ليس عليها ذلك لأن النبي " أوجب ذلك على الأب فقط .
والأول هو الصحيح إذ لا فرق بينها وبين الأب في ذلك والله
أعلم .
هبة المرأة لزوجها مع كره الورثة
السؤال :
امرأة أعطت مالها بعلها وقدكره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا ؟
الجواب :
ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها، والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله
أعلم .
٢٬٠٢٢ / ٣٬٦٤٩