الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦التسوية في العطية للذكور والاناث
السؤال :
جدة أعطت أولاد بنتها ميراثا في أيديهم وهو سدس، وفي يقين عقولهم أن العطية تكون على حسب قسم مالهم الثلثين للذكر والثلث للأنثى وهذا حاصل في عقولهم المعطي والمعطَون، ولم تصرح الجدة بالكلام، فقسموا مالهم الذي أعطتهم اياه الجدة عند الرجل ثلثين وعند المرأة ثلث ورضيا بذلك ولم تنكر الأخت ولم تطلب زيادة عن الثلث، وعلمت الجدة بالقسمة ولم تنكر عليهم القسمة في ذلك أيلحق هذا الرجل شيء في ثلثيه اللذين أخذهما وماتت الأخت ولم يطلب الورثة ذلك ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
العطية بينهم على سواء لا يزيد ذكر على أنثى بشيء إلا إذا صرح المعطي بأن لفلان كذا ولفلان كذا، وما لم يصرح بشيء فالمال على سواء وإن كان في العقل غير ذلك، ويؤمر الذكر منهم أن يتخلص إلى الأنثى من القدر الذي زاد معه . والسكوت من الجدة ومن الأخوات لا يفيد شيئاً إلا إذا علمت الأخت بأن لها أكثر من ذلك وأعطت أخاها الزيادة وإلا فهما سواء، والخلاص إليها وإلى ورثتها من بعدها . والله أعلم .