جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٩

الجواب :

لابأس بهذا الصنيع إن كان البلغ منه فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي يقصد بها ايثار بعضهم على بعض فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل والله أعلم .

هبة المال كله حال الحياة والصحة، واعتراض الورثة

السؤال :

امرأة عمياء أعطيت ربيبها مالها كله كائناً ما كان هل لوارثها أن يرد عطيتها ويغير فيها لأنه يتهمها بالالجاء عن ميراثه أم ليس له ذلك ؟

الجواب :

ليس للوارث على هذه المرأة اعتراض أصلاً إذا كانت يوم أعطت مالها أعطته وهي صحيحة العقل والبدن .

أما في حياتها فلا لأنها أولى بمالها من غيرها وأما بعد وفاتها فلأن الوارث لم يبق له شيء في الحق فيما أتلفه الموروث في حياته واتهام الوارث لها بالإلجاء لا يثبت له الاعتراض عليها والله مطلع على الضمائر وكفى بالله حسيبا والله أعلم .

٢٬٠٢٦ / ٣٬٦٤٩