الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٨العطية بعد الاحراز مع جهل كاتب صكها
السؤال :
رجل ساكن في السواحل وكتب بعض ماله لأحد من أولاده والمال في عمان والورقة فيها شهود أعني الكتابة والكاتب لا يعرف ثمن ماله من قليل وكثير ولم يدر الفلج أين جارى إلا بقول مجهول أتثبت هذه العطية لهذا الوارث أم لا .
الجواب :
إذا أحرز الوارث العطية في حياة الموروث ثبتت العطية ولا يعتبر في ذلك جهل الكاتب ولا علمه وإنما يعتبر جهل المعطي فله أن يرجع في عطيته بسبب جهالته وإن مات المعطي قبل الاحراز فالمال للورثة والله أعلم .
الايثار في الهبة لأحد الأولاد
السؤال :
عندي أولاد صغار وبلغ وأعول الجميع ونيتي عول البلغ احتياطا من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته الصغار هل يكون هذا الصنيع جائزاً .
٢٬٠٢٥ / ٣٬٦٤٩