جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٣

الجواب :

لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا شاهدين وإلا فاليمين على المنكر .

وأما العطية فإن أحرزها المعطي ومات فلا سبيل للمعطَى على ورثة الهالك، وإن أنكر العطاء فبينهما الحكم والله أعلم .

المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها

السؤال :

رجل منح أخاه أرضا يزرعها ثم هلك الأخ المعطى وبقيت عنده ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من أولاد عمهم التى منحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك ؟

الجواب :

نعم لهم سبيل إلى ذلك، وهي البينة العادلة إن أنكر الوارث وان لم ينكروا فاقرارهم هو السبيل إلى ذلك والله أعلم .

اشتراط القدرة على تسليم الهبة

السؤال :

امرأة لها مال قد تغلب عليه بعض الناس ظلما فلم تزل تطالبه فلم يحصل وبعد ذلك قد أعطته أحداً من أولادها أتجوز عطيتها هذه أم لا .

٢٬٠٣٠ / ٣٬٦٤٩