الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٣الجواب :
لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا شاهدين وإلا فاليمين على المنكر .
وأما العطية فإن أحرزها المعطي ومات فلا سبيل للمعطَى على ورثة الهالك، وإن أنكر العطاء فبينهما الحكم والله أعلم .
المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها
السؤال :
رجل منح أخاه أرضا يزرعها ثم هلك الأخ المعطى وبقيت عنده ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من أولاد عمهم التى منحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك ؟
الجواب :
نعم لهم سبيل إلى ذلك، وهي البينة العادلة إن أنكر الوارث وان لم ينكروا فاقرارهم هو السبيل إلى ذلك والله أعلم .
اشتراط القدرة على تسليم الهبة
السؤال :
امرأة لها مال قد تغلب عليه بعض الناس ظلما فلم تزل تطالبه فلم يحصل وبعد ذلك قد أعطته أحداً من أولادها أتجوز عطيتها هذه أم لا .
٢٬٠٣٠ / ٣٬٦٤٩