الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٤الجواب :
لا تثبت هذه العطية لأنها عطية في المغصوب والمرأة غير قادرة على أخذه ولا على تسليمه إلى من شاءت من الناس ولا تحل العطية إلا عن طيب نفس ولا يخفى أنها لم تعطه عن طيب نفس الله أعلم .
سقوط المنحة خلال الحياة بالموت
السؤال :
رجل منحته أخته مالا في حياته فلما مات أخوها أرادت الأخت مالها فأنكر الورثة وقالوا أنها أعطته إياه ؟
الجواب :
إذا كان منحة فالمال لها لأن المنحة تسقط بالموت . والله أعلم .
تحلية الصبي هل هي هبة ؟
السؤال :
الخلاف في حلى الصبي من أبيه بعد موت أبيه أهو كالخلاف في الهبة له إذا كان قد حلاه في حياته ؟ وهل ابقاء الحلي على الصبي ملبوساً إلى حال بلوغه احراز ؟ وكذلك من أمه بعد موته كالخلاف في عطيتها في حياتها أم لا ؟ وهل سبيل للورثة في ذلك الحلي بعد موت أم الصبي وابقاء الحلي من الصبي إذا بقي
٢٬٠٣١ / ٣٬٦٤٩