الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٥فوقه ملبوساً إلى حال بلوغه أم لا رجوع لها فيه لأن ابقاءه عليه إلى وقت بلوغه احراز له قياسا على عطيتها له إذا أحرز له لأنها كغيرها من الناس لأن العطية من الوالد لولده ثبتت بلا قبض على مذهب من لم يشترط القبض في العطية من غير الوالد لولده ؟
الجواب :
ليس جعل الحلي على الصبي عطية في الحكم، وإنما هو تحلية، كان من أبيه أو أمه أو غيرهما، وإن أراد العطية فلا بد من لفظ يدل على ذلك مع قابض يحتسب للصبي، فإن تلفظ ولم يحرز حتى بلغ أحرز لنفسه، فإن لم يحرز فقيل للمعطي الرجوع إن لم يكن إلا التلبيس فهو في الحكم للملبس . والله أعلم .
معنى الهبة وأنواع العطايا
السؤال :
العطية والمنحة والنحلة بمعنى واحد أم لكل واحد من هذه الأسماء معنى غير الآخر ؟ وكذلك الهدية والهبة هما بمعنى واحد أم بينهما فرق ؟ وهل هما نوع من العطية ؟ وهل بين هذه الأسماء عموم وخصوص ؟ وكذلك الرقبى والعمرى والسكنى بمعنى واحد أم لا ؟
الجواب :