الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧السؤال :
رجل أرسل لرجل بعض الثياب ولامرأته بعض الثياب، فوافت الثياب الرجل وقد طلق امرأته طلاقا بائنا هل تستحق المرأة هذه الثياب المرسولة لها أم ترجع إلى راسلها ؟ عرفنا ذلك .
الجواب :
طلاقها لا يحرم عليها رزقها من السماء، بل تدفع إليها دشداشتها، ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى وللمرسل أجره والله أعلم .
الرجوع في الهبة لاتقاء الضرر أو الخديعة
السؤال :
هل فرق بين إذا سأل الرجل زوجته أن تعطيه شيئا من مالها وبين إذا سألها أن تعطى أولاده الذين هم منها شيئا من مالها وكانت تخافه وهو غير ثقة ولا مأمون، فلما أعطت أولادها جميع مالها طلقها، وأرادت الرجوع في العطية الها ذلك أم لا ؟
الجواب :
لها الرجوع فيما أعطت أولادها، ولا سيما إن كان السبب ما ذكرت ولا يجمع عليها طلاقا وفقرا والله أعلم .
هبة الدين مع سكوت المدين
٢٬٠٣٤ / ٣٬٦٤٩