الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٨السؤال :
ما قولك سيدي ونور بصري في رجل له دراهم على زيد فكتب له بيانا أني أبرأتك وسامحتك من الدراهم التى لي عندك وهي كذا وكذا قرشاً وعلم أن بيانه وصله ولا جاءه من زيد بقبولها ولا بقلته فمضت مدة وهما يلتقيان الرجل وزيد ولا تذاكرا تلك الدراهم فتوفي زيد، أيجوز لهذا الرجل الرجوع في عطيته تلك والحالة هذه أم لا ؟ وما ترى في هذا ويعجبك تفضل بالجواب هديت الرشاد .
الجواب :
عندي ليس له الرجوع في ذلك، والحالة تدل على القبول والناس يجعلون السكوت في هذا الموضع بمنزلة القبول باللفظ فالظاهر معاملتهم بما جرت عليه عادتهم والله أعلم .
اشتراط الاحراز للهبة
السؤال :
عن رجل أعطى أولاد ولده مالا في حياته وأوصى لهم به بعد موته وبقي المال في يد المعطي بأكل غلته حتى توفاه الله تعالى، فأراد أولاد الولد المال المكتوب لهم أو المعطى لهم من غير إحراز منهم هل لهم ذلك ؟ تفضل بالبيان وهل يكفي إحراز الجد المعطى لهم ذلك عنهم ؟ وإن قال أعطيتكم كذا من المال ولم يعينه لهم وبقي ذلك في يده من غير تعيين هل تمضي تلك العطية ؟ أنعم بالجواب .