جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠

رجوع المانح بحسب سببه

السؤال :

من منح رجلا أرضا أو نخلا أو شيئا من الأوانى إلى مدة معلومة أو ما دام المستمنح حيا وجاز المستمنح ذلك الشيء، وكان في أول وهلة بينهما احسان ومن بعد صارت بينهم أحقاد وصغائن وأراد الممنح الرجوع في ذلك وقد كتب على نفسه صكا في ذلك وبشهادة شهود أله الرجوع أم لا ؟ افتنى وإلى الحق أرشدنى ودم باقيا .

الجواب :

أما إذا منحه ما دام حيا فله الرجوع للجهالة بالمدة، وأما إن حدَّ له حدًّا معلوما كسنة أو سنتين أو عشر سنين مثلا ففي الأثر ما يشير إلى وجود الخلاف في الرجوع عنه . وأقول إن كان الرجوع لنفس الهوى والعداوة فلا يسمع منه ذلك لوجوب الوفاء بالعقود، وإن كان لمعنى آخر يسوغ له الرجوع كجهالته بالمنح أو بفوائده فها هنا يسمع رجوعه والله أعلم .

الموعود بالهبة إذا انتفع بها قبل الإعطاء

السؤال :

٢٬٠٣٧ / ٣٬٦٤٩