الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٩الجواب :
هما مسألتان عطية ووصية فالعطية لا تثبت إلا بالإحراز في الحياة، وقبض المعطي ليس بإحراز وإنما الإحراز قبض المعطى أو نائبه، فإن دخلت الجهالة العطية كانت من الثبوت أبعد وأما الوصية فإنها تحقق بعد موت الموصى لا في حياته فإن جمع بين العقدين تثبت الوصية حيث لا إحراز والعطية عند الإحراز والله أعلم .
الهبة بقصد الالجاء عن الورثة
السؤال :
رجل اشترى مالا فكتبه لولد ولده وهو طفل ولم يحرز له أحد ممن يتم إحرازه له بوجه ما بل مراد هذا المشترى بكتابته لولد ولده إلجاؤه عن ورثته، هل للورثة أخذ هذا المال بعد موت موروثهم ؟ أنعم بالجواب .
الجواب :
الإلجاء عن الوارث حرام ،لأنه احتيال على إبطال حق أثبته الله في كتابه العزيز، حيث تولى قسمة المواريث بنفسه، فمن سعى في إبطال ذلك فهو ساع في خلاف ما أنزل الله . فإذا صح الإلجاء بطلت الكتابة وإن لم يصح حمل على السلامة، والعطية بلا إحراز لا تثبت والصبى لا إحراز له إنما يحرز له وليه أو وصيه أو وكيله والله أعلم .