الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٣اباحة المال تشمل الغلة والأصل في الاطلاق
السؤال :
من قال لآخر قد أجزت لك في مالى ما أجزت لنفسى، فما المباح فيه وما الممنوع منه ؟ وما يثبت له من التصرف شرعا ؟ افتنا .
الجواب :
يجوز له في ذلك جميع ما يجوز للمالك ولا يمنع من شيء إلا الذي يمنع منه المالك من نحو الإسراف والتبذير ويبقى على هذا الحكم ما لم يرجع صاحب المال عن هذه الإجازة، فإذا رجع كان له الرجوع .
هذا ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ ولشاهد الحال حكم آخر وهو المعبر عنه في الاثر بحكم الاطمئنانة فإنه متى ما عرف من صاحبه أنه لا يبيح له اتلاف الأصول وإنما يريد بتلك الإجازة إباحة الأكل من الغلة وجب عليه أن لا يجاوز ما عرفه من إذن صاحبه وإن ارتاب في شيء فالوقوف فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم .
تصرفات المريض مع صحة العقل أو زواله
السؤال :
٢٬٠٤٠ / ٣٬٦٤٩