جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٦

العارية

ضمان العارية

السؤال :

اختلافهم في العارية بالضمان إذا تلفت هل يضمنها أو لا . قولان . وكذا الوديعة . ما وجههما ؟

الجواب :

أما القول بالضمان فلأنه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة ما أعاره ولا أودعه فكانت الضمانة في مقابلة الانتفاع بالعارية وفي معنى الحرز للوديعة وقد استعار رسول الله " يوم حنين من صفوان بن أمية ادراعاً وكان صفوان يومئذ مشركا فقال اغصبا يا محمد فقال " لا ولكنها عارية مضمونة فأخرج له مائة درع مع ما تحتاج إليه من آلات الحرب كذا قيل ولو لم يكن للضمانة في العارية معنى لما قال رسول الله " ذلك.

وأما القول بأنه لا يضمنها فلأن الحكم في العارية والوديعة عدم الضمان فكان هذا الشرط مبطلا لهذا الحكم وكل شرط أبطل حكماً شرعياًّ فهو باطل ويبقى الحكم على أصله .

قلنا قد ثبت اعتبار الشرط في ضمان العارية من حديث الأدراع المتقدم فهو حكم شرعي أيضا فصار للعارية حكمان شرعيان أحدهما

٢٬٠٥٣ / ٣٬٦٤٩