الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧عدم الضمانة حيث لا شرط والثاني الضمانة عند الشرط، والوديعة مقيسة عليها . والله أعلم .
حفظ البيت المعار
السؤال :
من استقعد بيتا من رجل ليسكنه فإن ضيع فيه شيئا أو بدل مدة السكن يلزمه ضمان أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يضيع شيئا من جدره ولا من أبوابه ولا من دفوفه ولا أوتاده ولا يبدل بها ولا يغير فيها إلا بإذن فإن فعل بغير إذن ضمن والله أعلم .
العارية لا تضمن إلا بالتعدي
السؤال :
من أعار رجلا سلاحا فقُتل المستعير وأُخذ سلبه، أيضمنه ولم يتعد، مثل أن يستعيره إلى بلد فلم يتجاوزه، وكذا إذا استعاره لحرب وقد علم المعير أن ذلك قصده ذلك ولم تشترط عليه الضّمانة .
الجواب :
٢٬٠٥٤ / ٣٬٦٤٩