جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٩

ثم إن هؤلاء الورثة ليس لهم منع الأرض عن المانح وعروق القت حق قد ورثوه من هالكهم فإن جعلنا لهم منع الأرض استلزم الضرر بمالكها وإن قلنا بأخذ العروق استلزم الضر بالوارث لأن أخذ العروق نفسها تضييع للحق، إذ لا تراد لنفسها فكان بقاؤها في مستقرها ودفع الكراء لمالك الأرض أمراً وسطاً دافعا للضرر رافعا للتنازع ولو أني وجدت من قال بهذا المعنى لنصرته غير أنى لم أجده مسطرا ولا أقوى على ابتكار ما لم يقل فإن لابتكار الأفكار أهلا والله أعلم .

لا يشترى الشيء من مستعيره

السؤال :

إذا كان للهالك حلى مشاع بينه وبين أخيه واستخرج منه شيئا لتلبسه زوجته وبقى بيدها حتى توفي الهالك فادعت فيه الشراء وأداء الثمن بغير شهود ولا بينة كيف الحكم ؟

الجواب:

إن صح أن الحلي لغير زوجها وأنه قد استعاره فقط فلا يسمع قولها في ذلك، والصحة شاهدا عدل أو علمها هي بذلك أن أقرت إذ ليس لها أن تشتري ذلك من عند المستعير . والله أعلم .

٢٬٠٥٦ / ٣٬٦٤٩