الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨لا يضمن ما لم يتعد به الحَدّ الذي تعارفا عليه رسول الله " قد استعار من صفوان بن أميَّة أدراعا لحنين وحين صعب ذلك على صفوان قال له عارية مضمونة ولم يذكر الضمانة قبل ذلك والله أعلم .
إعارة الأرض لزرع طويل الأجل للإنبات
السؤال :
من منح رجلاً أرضا ليزرعها قتا، فمات الممنوح بعد مضى سنتين منذ زرع الأرض، فطلب صاحب الأرض أرضه فأبى ورثة الزارع وقالوا لا يسلمها إليه حتى ينقطع القت ألهم حجة أم لا ؟ وإن حكم له بأرضه هل عليه أن يسلم بقدر ثمن الزراعة على نظر العدل أم لا ؟
الجواب :
لا أدري ما أقول فيها، وقواعد الأثر تقتضى أن ليس لهم منع لكن لهم عروق القت إن شاءوها قلعوها وبيعها لا يصح، ولو قال قائل فيها بنظر واجتهاد أن عليه أن يترك الأرض لهم ما دام قتهم قائما وأن عليهم له قعد الأرض خالية من القت بتقويم العارفين لكان هذا القول عندي قريباً من الصواب وسطاً بين الخصوم دافعا للضرر من الطرفين، فإن المانح إنما منح الأرض للقت وهو يعلم أنه يقيم سنين فطلبه الأرض قبل ذلك إضرار بالزرع .