الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧١حريم الفلج(1)
السؤال :
رم بين ساعدين لفلج معروف فأراد أحد أن يحيي ذلك الرم وادعى أهل الفلج أيكون لهم دعوى أم لا ؟ والرم لم تثبت فيه سوى حفر الساعدين للفلج، بين لنا .
الجواب :
يوجد عن ابن عبيد أن حريم الفلج في الموات خمسمائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول قال وأما في الأصول المربوبة فليس للفلج فيها إذا أراد أن يغسل نخلا أو شجراً غير عظيم الساق فانه يفسح عن وجين الفلج ثلاثة اذرع .
قال وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات تراباً حتى يصير مكاناً عالياً إلا بعد أن يفسح عن الفلج خمسمائة ذراع على أكثر القول .
وأما أن يكبس أحد في ملكه فجائز له ذلك ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب والله أعلم .
ادعاء الموات في الارض المسقية
(1) الأفلاج : العيون .
٢٬٠٥٨ / ٣٬٦٤٩