جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤

قال العلامة الصبحي : وهذا يعجبني أن يكون حكم ذلك النظر فيه وإلا أن لكل واحد من ذلك ما اتصل به وقام عليه من الخراب وكذلك للأخذ في النظر والله أعلم (انتهى) وجميع الأقوال حكاها العلامة الصبحي في المنقولة عنه والله أعلم .

بيع ما سبق احياؤه

السؤال :

أرض موات ما يُعرف لها رَبٌّ قط ثم أحياها من أحياها ولم يتخذها ملكا مرة وثانية، ثم أحياها الثالث والرابع وغرس فيها نخلاً، وسأل أحداً من المسلمين أن له بيعها فأفتاه بجواز ذلك فباعها وهو فقير - أعني البائع - ماذا على البائع من ضمان ؟ أم يكون سالماً من التبعات والهلكات ؟ أرأيت إذا كان ذهاب الأرض وما عليها على سبب فتوى المفتي ما يجب عليه إذا أراد التوبة وقد تمسك البائع بغير رد البيع ؟ وما على المشترى ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

إذا لم يقصد من أحياها التملك بذلك الإحياء وإنما قصد الانتفاع بها في وقت مخصوص ثم رفع يده بعد ذلك وتركها لا على قصد المعاودة لها، وكذلك فعل الثاني فأحسب أنه يجوز له لمن جاء من بعدهما أن يتملك هذه الأرض .

٢٬٠٦١ / ٣٬٦٤٩