الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥وأحسب أن جواز ذلك موجود في الأثر، لكن ضاق المقام عن المطالعة وعلى هذا فلا تبعة على البائع ولا على المشترى ولا على المفتى والله أعلم .
تعمير أرض مجهول صاحبها، ومقتضاه
السؤال :
فقير عمر أرضاً مجهولا ربها هل له بيعها وهل لورثته أن يرثوا ذلك خاصة دون الفقراء وهل للغنى أخذها بالشراء فإن أخذها فما يصنع .
الجواب :
تواطأت الاثار في سالف الزمان بمنع بيع مثل هذه الأرض وصرحوا بأن للفقير استغلالها لا اتلافها لأنها من منافع الفقراء واتلافها مُذهبٌ لمنافعهم وإذا امتنع بيع أصلها امتنع شراؤها للغنى وغيره فهي على حالها الأول ويتبع الغنى دراهمه من حيث وضعها ويرجع إلى الفقراء ما أخذه من غلتها والله أعلم .
بيع الأرض الموات المأخوذة للإحياء قبل إحيائها
السؤال :
هل يجوز بيع الأرض إذا أراد صاحبها أن يبيعها قبل أن يحييها بالماء، وذلك أنه أخذه من قسمة الفلج الحدث، وإذا باع الأرض على هذه الصفة ما عليه ؟